تعرف على طريقة إصدار القرارات فى مجلس ذوى الإعاقة



حدد قانون المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة دورية اجتماعات المجلس والحالات الطارئة التى ينعقد فيها والنصاب المطلوب للتصويت، حيث نص القانون على أن يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


ويجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.


وتجوز دعوة أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.


 


Source link

About admin

Check Also

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

الجمعة 29 يوليو 2022 | 04:55 مساءً السيدة انتصار السيسي وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *